الشيخ الطوسي

257

الاستبصار

ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال : أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ، وذكر الحديث إلى آخره . [ 905 ] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا . [ 906 ] 5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحي عنهن . 173 - باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع [ 907 ] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع ؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ فقال : ليس به بأس . [ 908 ] 2 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع ؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ فقال : ليس به بأس .

--> - 905 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 295 . - 906 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 296 . - 907 - 908 - التهذيب ج 1 ص 501 الكافي ج 1 ص 294 .